تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الأخذ من شارب

وإبط وأظفار وعانة الميت

س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟ (1)

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب.

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟ (2)

ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.

حكم نزع أسنان الذهب من الميت

س: إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب فهل تنزع منه إذا

(1) من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم.

(2) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ١٣ · ص ١١٤