تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو سَعِيدٍ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، عَمَّنْ سَمِعَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَلَا إِذًا»، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قَالَ عَلِيٌّ: أَظُنُّ أَبِي سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ مَالِكٍ قَدِيمًا، وَكَانَ قَدْ عَلَّقَهُ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بَعْدَ ذَلِكَ

أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو بَكْرٍ الْخَوَّاصُ الْعَسْكَرِيُّ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا ⦗٢٠٢⦘ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحٍ

معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم الشيوخ لابن جميع الصيداويص ٢٠١