أولاً: أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، فالحر دون الثلاث، والعبد له ارتجاع زوجته بعد الطلقة الأولى .
ثانياً: أن تكون المطلقة مدخولاً بها، والمطلقة قبل الدخول، ليس عليها عدة، ولا رجعة له عليها .
ثالثاً: أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض فهو الخلع، الذي لا يملك الزوج ارتجاعها إلا بعقد جديد .
رابعاً: أن يكون النكاح صحيحاً، أما النكاح الفاسد، فإن الطلاق فيه يكون طلاق بينونة .
خامساً: أن تكون مراجعة الزوج في مدة العدة .
سادساً: أن تكون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة . كأن يقول: إذا رضي أبي راجعتك .
-والمطلقة الرجعية زوجة، فلها ما للزوجات من كسوة ونفقة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم المسكن، ولكن لا قسم لها . وللمطلقة الرجعية أن تتزين وتتعرض لزوجها، وتريه نفسها فلعله يراجعها . وللزوج السفر بمطلقته الرجعية والخلوة بها . وهذا من محاسن الشريعة التي تدعو إلى الإبقاء على الحياة الزوجية قدر الإمكان .
-وإذا وطئ الزوج مطلقته الرجعية ناوياً به الرجعة، صحت الرجعة . ويسن الإشهاد على الرجعة وهذا مذهب الجمهور، وعن الإمام أحمد يجب الإشهاد لقوله تعالى :﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ . وظاهر الأمر الوجوب ( ) .
- وإذا طهرت المطلقة الرجعية من الحيضة الثالثة، فإن الزوج لا يملك رجعتها، إلا بعقد جديد، مادام أنه لم يستغرق عدد الطلاق الذي له . وإلا لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، زواج رغبة، ثم يطلقها .