تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - أن يكون فضفاضاً غير ضيق.

5 - ألا يكون مبخراً مطيباً.

6 - ألا يشبه لباس الرجل.

7 - ألا يشبه لباس الكافرات (1).

*أحكام تتعلق بزينة المرأة:

1 - لا يجوز للمرأة إذا أرادت الخروج من بيتها للصلاة في المسجد أو لزيارة أقاربها أو للعمل المناسب لها والذي يجوز لها أن تزاوله، لا يجوز لها أن تخرج متطيبة، لأن ذلك مدعاة للفتنة، كما لا يجوز لها أن تخرج بثياب زينة، وإنما تخرج متسترة محتشمة غير متطيبة.

قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات»، ومعنى (تفلات) غير متطيبات. وقال - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» (2).

2 - لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «لعن النامصة والمتنمصة» وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص (3).

(1) () انظر تفاصيل ذلك في: جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة 39 - 216 للشيخ الألباني.

(2) () فتوى مفصلة للشيخ الفوزان في فتاوى المرأة المسلمة 1/ 471.

(3) () فتوى سماحة الشيخ ابن باز في فتاوى المرأة المسلمة 535.

دليل المرأة المسلمة · الصفحة ٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دليل المرأة المسلمةص ٤٤