تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُسْتَحَبُّ للإِمَامِ أنْ يُخَفِّفَ صَلاَتَهُ (1) مَعَ إتْمَامِهَا (2) إلاَّ أنْ يَعْلَمَ أنَّ مَنْ وَرَاءهُ يُؤْثِرُ التَّطْوِيْلَ. ويُسْتَحَبُّ لَهُ أنْ يُطِيْلَ الرَّكْعَةَ الأُوْلَى مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ (3) ، وإِذَا أَحَسَّ بِدَاخِلٍ وَهُوَ في الصَّلاَةِ اسْتُحِبَّ لَهُ انْتِظَارُهُ مَا لَمْ يَشُقَّ عَلَى المَأْمُومِيْنَ، وَقِيْلَ: لا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ (4) .

وكُلُّ صَلاَةٍ شُرِّعَ فِيْهَا الجَمَاعَةُ للرِّجَالِ اسْتُحِبَّ للنِّسَاءِ فِعْلُهَا في جَمَاعَةٍ، وعَنْهُ: لاَ يُسْتَحَبُّ (5) . ولاَ يُكْرَهُ لِلْعَجَائِزِ حُضُورُ الجَمَاعَةِ مَعَ الرِّجَالِ (6) .

بَابُ صِفَةِ الأَئِمَّةِ

(1) في المخطوط: ((صلاتكم)) ، تحريف.

(2) للحديث الَّذِي رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة)) . والحديث أخرجه أحمد 2/271 و502، ومسلم 2/43، وأبو داود (795) .

(3) لحديث أبي قتادة قَالَ: ((كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكِتَاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً. وَكَانَ يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية)) . والحديث متفق عليه أخرجه البخاري 1/195، ومسلم 2/37 (451) . وانظر: الشرح الكبير 2/16015.

(4) انظر تفصيل ذَلِكَ في: الشرح الكبير 2/16.

(5) غَيْر موجودتين في الروايتين والوجهين.

(6) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات)) . رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ، وأخرجه الحميدي (978) ، وأحمد 2/438 و475 و528، والدارمي (1282) و (1283) ، وأبو داود (565) ، وابن خزيمة (1679) ، ومعنى ((التفلات)) : تاركات للعطر. انظر: النهاية 1/190.

من بحوث ماهر الفحل · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من بحوث ماهر الفحلج ٢٠ · ص ٣٢