تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ، ويُضْرَبُ عَلَى تَرْكُهَا لِعَشْر (1) . وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ (2) . وتَصَحُّ صَلاَتُهُ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِهَا، أَوْ صَلَّى في أَوَّلِ الوَقْتِ؛ وَبَلَغَ في آخِرِهِ؛ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا.

(1) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا أولادكم بالصّلاةِ، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عَلَيْهَا، وهم أبناء عشر سنين، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع)) . أخرجه أحمد2/187، وأبو دَاوُد حَدِيث (495) ، والترمذي حَدِيث (407) .

(2) غَيْر موجودتين في الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين، وانظر: المقنع: 22، والمحرر 1/30-31.

من بحوث ماهر الفحل · الجزء ١٩ · الصفحة ١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من بحوث ماهر الفحلج ١٩ · ص ١