إِنْ كَانَ إمَاماً، ثُمَّ يَنْوِي الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا؛ إنْ كَانَتْ مَكْتُوبَةً، أو سُنَّةً مُعَيَّنَةً. وهَلْ
تُشْتَرَطُ نِيَّةُ القَضَاءِ إنْ كَانَتْ فَائِتَةً؟ عَلَى وجْهَيْنِ (1) . وإنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ؛ أجْزَأَتْهُ
نِيَّةُ الصَّلاَةِ.
قَالَ ابنُ حَامِدٍ (2) : لاَ بُدَّ في المَكْتُوبَةِ أنْ يَنْوِيَ الصَّلاَةَ بِعَيْنِهَا فَرْضاً.
(1) غَيْر موجودين في الروايتين والوجهين، وانظر: المقنع: 27، وجاء في المحرر 1/52: ((ولا تجب نية الفرض للفرض، ولا نية القضاء للفائتة. وَقَالَ ابن حامد: يجبان)) .
(2) مرت ترجمته في الصفحة: 60. وانظر: قوله في المحرر 1/52.
من بحوث ماهر الفحل · الجزء ١٩ · الصفحة ٢٣