تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدًا. أما إذا غلبه القيء، وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يفسد صومه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» [رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وصححه الألباني].

تاسعًا: ما يباح للصائم ولا يضر صومه

1 - اللعاب لا يضر الصوم؛ لأنه من الريق، فإذا بلع فلا بأس، أما البلغم الغليظ فيجب إخراجه وعدم بلعه.

2 - السواك سنة في الصيام وغيره، وليس مفسدًا للصوم، ولكن إذا خرج بالتسوك دم من اللثة فالواجب التحرز منه وعدم بلعه.

3 - خروج المذي لأي سبب كان لا يفسد الصوم.

4 - يجوز استعمال الطيب في نهار رمضان، أن البخور فإنه لا يجوز استنشاقه؛ لأن له جرمًا يصل إلى المعدة وهو الدخان.

5 - يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان مع التحرز من وصول شيء إلى حلقه.

6 - يجوز استعمال قطرة العين والأذن في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما

من أحكام صيام رمضان · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من أحكام صيام رمضانص ١١