5_ وعن أبي سعيد قال " اشتريت كبشاً أُضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به " (1) . وهذا دليل على أن العيب بعد التعيين لا يضر .
6_ وعن علي رضي الله عنه قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأُذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا ثرماء "(2).
7_ وعن أبي أُمامة بن سهل قال " كناّ نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون "(3).
8_ وعن أبي سعيد قال " ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشٍ أقرن فحيل ، يأكل في سواد ، ويمشي في سواد ، وينظر في سواد " (4) .
9_ عن أبي رافع قال " ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوأين خصيين ".
10_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين "(5).
وأبين الآن إن شاء الله تعالى العيوب المانعة من الإجزاء :
1_ العوراء البين عورها : وهي التي انحسفت عينها فإن كانت العين قائمة أجزأت ولو لم تبصر أو يكون في العين بياضاً بيناً يدل دلالة بينة على عورها .(6).
2_ العمياء : وهي أشد من العوراء فمن باب أولى ألاّ تجزئ ، وذكر النووي الإجماع على ذلك في الجموع ، ولأن العمياء لا تستطيع المشي مع رفيقاتها فلا تستطيع المشاركة في العلف .(7).
3_ مقطوعة اللسان : فلا تُجزيء لأنها ناقصة الخلقة ، وكذلك ما ذهب من لسانها مقدار كثير .(8).
4_ الجدعاء : وهي مقطوعة الأنف .(9).
5_ المريضة البين مرضها : لأن المرض يمنعها من الأكل ويفسد لحمها ويهزل جسمها.
6_ الجرباء : وهي من باب أولى بالنسبة للمريضة البين مرضها .
(1) رواه أحمد ]
(2) رواه الخمسة وصححه البخاري [
(3) رواه البخاري [
(4) رواه أحمد وصححه البخاري [
(5) رواه احمد [
(6) توضيح الأحكام 6 / 66 [
(7) المجموع 8 / 379 [
(8) الموسوعة الفقهية 5 / 83 [
(9) الموسوعة الفقهية 5 / 83 [