تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5_ وعن أبي سعيد قال " اشتريت كبشاً أُضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح به " (1) . وهذا دليل على أن العيب بعد التعيين لا يضر .

6_ وعن علي رضي الله عنه قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأُذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا ثرماء "(2).

7_ وعن أبي أُمامة بن سهل قال " كناّ نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون "(3).

8_ وعن أبي سعيد قال " ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشٍ أقرن فحيل ، يأكل في سواد ، ويمشي في سواد ، وينظر في سواد " (4) .

9_ عن أبي رافع قال " ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوأين خصيين ".

10_ وعن عائشة رضي الله عنها قالت " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوأين "(5).

وأبين الآن إن شاء الله تعالى العيوب المانعة من الإجزاء :

1_ العوراء البين عورها : وهي التي انحسفت عينها فإن كانت العين قائمة أجزأت ولو لم تبصر أو يكون في العين بياضاً بيناً يدل دلالة بينة على عورها .(6).

2_ العمياء : وهي أشد من العوراء فمن باب أولى ألاّ تجزئ ، وذكر النووي الإجماع على ذلك في الجموع ، ولأن العمياء لا تستطيع المشي مع رفيقاتها فلا تستطيع المشاركة في العلف .(7).

3_ مقطوعة اللسان : فلا تُجزيء لأنها ناقصة الخلقة ، وكذلك ما ذهب من لسانها مقدار كثير .(8).

4_ الجدعاء : وهي مقطوعة الأنف .(9).

5_ المريضة البين مرضها : لأن المرض يمنعها من الأكل ويفسد لحمها ويهزل جسمها.

6_ الجرباء : وهي من باب أولى بالنسبة للمريضة البين مرضها .

(1) رواه أحمد ]

(2) رواه الخمسة وصححه البخاري [

(3) رواه البخاري [

(4) رواه أحمد وصححه البخاري [

(5) رواه احمد [

(6) توضيح الأحكام 6 / 66 [

(7) المجموع 8 / 379 [

(8) الموسوعة الفقهية 5 / 83 [

(9) الموسوعة الفقهية 5 / 83 [

محاضرة عن الأضحية · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

محاضرة عن الأضحيةص ١٧