تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث ما روى عن غندر عن شعبة عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته بنت أيفع بن شرحبيل أنها قالت: دخلت أنا وأم زيد بن أرقم وأمرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، ابلغي زيد ابن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل، فقالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) (1).

وجه دلالة الحديث:

1) أن السيدة عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل ذلك إلا توقياً، ولأنه ذريعة إلى الربا، والذرائع معتبرة في الشرع، وإن قصد بالعقد الأول العقد الثاني بطلا أي العقدان (2).

2) أن عائشة لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم – فجرى مجرى روايتها ذلك عنه (3).

(1) سورة البقرة، آية 275، الحديث أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب البيوع، حديث رقم 2982، ج3/ ص 46، وقال أم محبة والعالية مجهولتان لا يرجع بهما، وأخرجه البيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، حديث رقم 10570، ج5/ ص 330، واخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد حديث رقم 1412، ج8/ ص 185، صححاه ابن تيمية، الفتاوى، ج2/ ص 259،ابن القيم، إعلام الموقعين، ج3/ ص 216،وقال: الصحيح أن هذا الأثر حسن.

(2) البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ج3/ ص 16.

(3) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج4/ ص 258.

مفهوم بيع العينة ... أحكامها وتطبيقاتها · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفهوم بيع العينة ... أحكامها وتطبيقاتهاص ٣٠