تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه (1) , وقال بذلك أيضًا الشافعية مطلقًا (2) , وقال كذلك الحنابلة, والليث بن سعد, وأبو عبيد, وابن المنذر, وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (3).

واحتج الجمهور على ذلك بالآتي:

1) ما روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء, فليتبع» الحديث.

ووجه الاستدلال: أنه لو أحيل على مفلس, وكان حقه نائيًا عن المحيل ـ أي: أن المحيل مفلس ـ هل كان يزداد إلا خيرًا إن أيسر المفلس, وإلا فحقه حيث كان (4).

2) ولأن حق المحال انتقل إلى مال يملك بيعه, فسقط حقه من الرجوع، كما لو أخذ بالدَّين سلعة ثم تلفت بعد القبض (5).

3) ولأن الحوالة براءة من دين ليس فيها قبض ممن عليه, ولا ممن يدفع عنه، فلم يكن فيها رجوع، كما لو أبرأه من الدَّين (6).

وعلى ما يبدو من النصوص كما قال الكمال ابن الهمام من الحنفية: إن البراءة الحاصلة بالانتقال حصلت مطلقة, فلا تعود إلا بسبب جديد, ولا سبب هنا فلا عود، ويؤيده ما روي عن ابن المسيِّب أنه كان له على عليّ رضي الله تعالى عنهما - دين, فأحاله به على آخر، فمات المحال عليه، فقال ابن المسيِّب: "اخترت علينا، فقال له: "أبعدك الله", فمنع رجوعه (7).

وهل الخلاف يعود إلى أساس آخر ألا, وهو: هل الحوالة بيع دين أم استيفاء دين؟

فكما قال المالكية, وغيرهم: هي مستثناة من النهي عن بيع الدَّين بالدَّين, ولذلك اشترط في بيع الدَّين بالدَّين حضور المدين ـ المحال عليه ـ وإقراره, وأن يكون ممن تأخذه الأحكام حسبما ذكرنا.

ومن قال هي: استيفاء, وهم الحنفية, ومن وافقهم، قالوا: بالرجوع عند الفلس ونحوه؛ لأن استيفاء الحق مشروط بسلامة أداء هذا الحق, وإذا لم يسلم الحق من حيث الأداء عاد إلى الأول.

ولذلك قال السيوطي من الشافعية (8): الحوالة هل هي بيع دين أم استيفاء؟ خلاف. ا. هـ.

(1) حاشية العدوي 6/ 300.

(2) الشرح الكبير 4/ 534. شرح الزرقاني 6/ 10. حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/ 154. حاشية الرهوني 5/ 407. البهجة شرح التحفة 2/ 96. مواهب الجليل 7/ 27. المنتقى للباجي 6/ 80

(3) المهذب 2/ 144145. حاشية الجمل 5/ 240241. روضة الطالبين 3/ 520521. شرح منهاج الطالبين حاشيتي قليوبي وعميرة 2/ 512. مغني المحتاج 3/ 194.

(4) الشرح الكبير متن المقنع 5/ 55. كشاف القناع 3/ 383. الروض المربع بحاشية النجدي 5/ 120. الممتع 3/ 267. معونة أولي النهى 4/ 427. التوضيح 2/*673.

(5) الأم للشافعي 3/ 341. كتاب الحوالة شرح منهاج الطالبين 2/ 512.

(6) المهذب 2/ 144145. روضة الطالبين 3/ 520521. مغني المحتاج 3/ 194.

(7) المغني لابن قدامة 5/ 59.

(8) شرح فتح القدير 7/ 226.

مدى مشروعية حوالة الدين · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مدى مشروعية حوالة الدينص ٥٨