تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني

شروط صحة الحوالة

تمهيد في تعريف الشرط لغة, واصطلاحًا:

«الشرط» في اللغة هو: «العلامة»، جمعة: «أشراط»، ومنه أشراط الساعة, أي: علامات القيامة، وهو مأخوذ من: «شرط له أمرًا»: التزمه، و «شرط عليه أمرًا»: ألزمه إياه.

«الشرط»: بفتح الراء في اللغة كذلك, وهو: العلامة كما ذكرت، و «اشترط القوم كذا»: جعلوا بينهم علامة.

و «الشرط»: ما يوضع؛ ليلتزم في بيع ونحوه، وفي الفقه: مالا يتم الشيء إلا به, ولا يكون داخلاً في حقيقته، وهو كذلك إلزام الشيء, والتزامه في البيع ونحوه، والجمع: «شروط»، وفي المثل: «الشرط أملك عليك أم لك» (1).

و «الشرط» في الاصطلاح:

عرَّفه القرافي (2) بأنه: الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر, ويلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود, ولا عدم.

و «الشرط»: قد لا يوجد إلا متدرجًا كدوران الحول، وقراءة السورة, وقد يوجد دفعة: كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة, فيعتبر من الأول آخر جزء منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث لإمكان تحققه.

وسوف أتناول ـ بإذن الله تعالى ـ شروط صحة الحوالة شرطًا شرطًا, وفي آخر كل شرط سوف نرى إن كان متفقًا عليه أم مختلفًا فيه، ثم بعد ذلك نفرد لكل منها مبحثًا مستقلاً.

(1) شرح فتح القدير 7/ 229. الهداية 3/ 100.الاختيار 3/ 4. حاشية ابن عابدين 8/ 12.المبسوط للسرخسي 20/ 52.

(2) المعجم الوجيز ص 340 المعجم الوسيط 1/ 478479.مختار الصحاح ص 144 القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 869 لسان العرب لابن منظور 4/ 225.

مدى مشروعية حوالة الدين · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مدى مشروعية حوالة الدينص ٣٠