تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن الراهن إذا أحال المرتهن بالدَّين على إنسان كان للراهن أن يسترد الرهن عند أبي يوسف كما لو أبرأه من الدَّين.

وعن محمد: ليس له ذلك كما لو أجل الدَّين (1).

وبعد هذه المقدمة الضرورية لهذا المبحث, فإنه ينقسم إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول: ما الحكم لو جحد المحال عليه أو أنكر الحق الذي للمحال قبله؟.

المطلب الثاني: ما الحكم إذا أفلس المحال عليه؟.

المطلب الثالث: حكم ما إذا اشترط المحال يسار المحال عليه.

المطلب الرابع: حكم ما إذا أحال البائع لسلعة ما بثمنها دائنًا له على مشتريها فردت بعيب ونحوه، وعكس ذلك بأن يحيل المشتري.

المطلب الخامس: حكم ما إذا وهب بائع لسلعة ما ثمنها لشخص أو تصدق به عليه, وأحاله به على المشتري ثم ردت بعيب, ونحوه (حكم الهبة في هذه الحالة).

المطلب السادس: السُّفْتجَة، وحكمها.

***

(1) تبيين الحقائق 4/ 172.

مدى مشروعية حوالة الدين · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مدى مشروعية حوالة الدينص ٥١