تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاغتفر فيها الغرر، ولهذا اشترط حضور المدين في بيع الدَّين؛ ليعلم حاله من فقر أو غنًى؛ إذ لابد من علم ذلك؛ لاختلاف مقدار عوض الدَّين باختلاف حال المدين من فقر أو غنًى, وفي هذا نوع مخاطرة, ولا يصح أن يكون مجهولاً ثم إن الغرر فيها نادر, والغرر النادر مغتفر في البياعات؛ إذ لو اعتبر الغرر النادر فيها, وأثرَّ ما جاز بيع بحال؛ إذ ما من بيع إلا وقد يجوز استحقاقه أو ظهور عيب به, فلا يدري هل يتم فيه أم لا؟ (1).

***

(1) البهجة 2/ 94.

مدى مشروعية حوالة الدين · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مدى مشروعية حوالة الدينص ٤٨