تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب أن لا يكون كل من الدَّين المحال به, ـ وهو ما للمحال في ذمة المحيل ـ، والدَّين المحال عليه ـ وهو ما للمحيل في ذمة المحال عليه ـ طعامًا من بيع أي سلم (1)؛ لأنه لو كان كذلك, فسوف تدخله العلة المحرَّمة, وهي: النهي عن بيع طعام المعاوضة قبل قبضه؛ لأن المحال باع ماله عند المحيل بما للمحيل عند المحال عليه، وذلك قبل قبضه من المحال عليه, وهذا منهي عنه، ودليل ذلك:

1) ما رواه مسلم, وغيره (2) عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ابتعت طعامًا, فلا تبعه حتى تستوفيه» الحديث.

2) ما رواه أبو هريرة (3) -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من اشترى طعامًا, فلا يبعه حتى يكتاله» الحديث.

3) ما رواه أصحاب السنن (4) عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من ابتاع طعامًا, فلا يبعه حتى يستوفيه» قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله" متفق عليه.

ولقد عنَّون الإمام مسلم للحديث الأول بقوله: "باب بطلان بيع المبيع قبل القبض".

ففي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه المشتري, ولقد أجمع أهل العلم ـ إلا من شذ ـ (5) على أنَّ الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض, وإنما اختلفوا فيما عداه (6).

فيرى الإمام أبوحنيفة: أن المبيعات التي لا تنقل, ولا تحول, وهي: الدور, والعقار يجوز فيها البيع قبل القبض (7).

وعن الإمام مالك روايتان:

الأولى أشهرهما: اشتراط القبض في الطعام بإطلاق, فيمتنع بيعه قبل قبضه.

الثانية: اشتراط القبض في الربوي فقط، فيجوز بيع بيع غير الربوي من الطعام قبل قبضه (8).

(1) السلم عرفه ابن عرفة: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين البهجة شرح التحفة 2/ 256. بيع موصوف في الذمة المنهاج شرح مغني المحتاج ويقال له السلف والسلم لغة أهل الحجاز السلف لغة أهل العراق.

(2) صحيح مسلم شرح النووي 10/ 147 كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه مسند الإمام أحمد 22/ 389. رقم الحديث 14510. مسالك الدلالة ص 218

(3) صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 146 كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض مسند الإمام أحمد 14/ 101 رقم الحديث 8365 مسالك الدلالة ص 218 وأسناده قوي.

(4) صحيح البخاري بحاشية السندي 2/ 16 كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، صحيح مسلم شرح النووي 10/ 143 كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض سنن أبي داود شرح عون المعبود 9/ 285 كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي سنن ابن ماجه 3/ 54. كتاب التجارات باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض سنن النسائي شرح السيوطي 7/ 204. كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي.

(5) وهو عثمان البتي النووي/ مسلم 10/ 144.

(6) النووي مسلم 10/ 144. حاشية السندي سنن النسائي 7/ 204.

(7) الهداية 3/ 59. مختصر الطحاوي ص 84.

(8) تهذيب الفروق للقرافي 3/ 286.فرق 198. البهجة شرح التحفة 2/ 40.

مدى مشروعية حوالة الدين · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مدى مشروعية حوالة الدينص ٤٢