تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضح فقهاء الشافعية هذه النقطة, فقالوا:

الأصح: أنها لا تنعقد بلفظ البيع، وإن نواها، وهذا بناء على أن الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى، فلفظ البيع ليس صريحًا, ولا كناية في الحوالة.

ومقابل الأصح: تنعقد الحوالة بلفظ البيع قطعًا؛ لأن مبناها على المسامحة, والرِّفق.

وقال البلقيني: إذا استعمل في الحوالة لفظ البيع, فهي كناية, فلا تكون حوالة إلا بالنية (1).

***

(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 2/ 153. شرح الخرشي 6/ 294295. مواهب الجليل 7/ 2324. حاشية الرهوني 5/ 400.الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 531.

مدى مشروعية حوالة الدين · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مدى مشروعية حوالة الدينص ٢٥