تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٤٢ - سؤال: مَن حلف بعظَمة الله، أيجوز؟

الجواب: نعم؛ مثل: وعزة الله.

٦٤٣ - سؤال: مَن مات وعليه نذر صلاة هل يُقضي عنه؟

الجواب: لعله يقضى عنه؛ مثل (مَن مات وعليه صيام)، ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسَان: ٧].

٦٤٤ - سؤال: لو أطعم في كفارة اليمين خمسة أشخاص مرتين؟

الجواب: لا، لا يجزئ؛ لا بدّ من عشرة.

٦٤٥ - سؤال: مَن حلف على فعل معصية؟

الجواب: عليه كفارة يمين.

٦٤٦ - سؤال: من نذر نذرًا - كالذبح - هل يأكل من نذره؟

الجواب: على نيته.

٦٤٧ - سؤال: إن لم تعلم نيّته؟

الجواب: للفقراء، هذا هو الأصل، ولا يأكل شيئًا.

٦٤٨ - قلت لشيخنا: قول ابن عبد البر في التمهيد: «اتفقوا على أن اليمين الغموس ما كان فيه اقتطاع مال»؟

الجواب: هذا من اليمين الغموس، وليس خاصًا بها. فمَن حلف كاذبًا فهو غموس.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ٢٢٩