تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٣٥ - سؤال: ما حكم من نذر أن يصلي ألف ركعة؟

الجواب: هذا نذر مكروه، فيه مشقة، وعليه كفارة يمين.

٦٣٦ - سألته مَن نذر أن يضحي، أيأكل منها؟

الجواب: نعم؛ كما هو السُّنة، وكذا لو نذر العقيقة يأكل.

٦٣٧ - سألته: ما حكم من نذر أن يواصل؟

الجواب: يكفر كفارة يمين.

٦٣٨ - سؤال: لو قال: علي صيام الدهر، أو صوم سنة؟

الجواب: هذا نذر مكروه، عليه كفارة يمين.

٦٣٩ - سؤال: ما ورد عن بعض السلف في سرد الصيام؟

الجواب: لعله ما بلغهم النهي.

٦٤٠ - سؤال: مَن نذر أن يسمى ولده زيدًا، ولم يسمه، بل سماه عمرًا؟

الجواب: يكفر عن يمينه؛ ليس بلازم، هو مباح.

٦٤١ - سؤال: رجل نذر أن يصوم كل سنة عشرة أيام، فعجز؟

الجواب: يكفر كفار يمين؛ كما قال ابن عباس، ولم يعرف له مخالف، وقيل: يطعم عن كل يوم مسكينًا.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ٢٢٨