3 - باب: تحريم عقوق الوالدين
2620 - (ق) عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ (1)، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ (2)، وَمَنَعَ وَهَاتِ (3). وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ). [خ 2408 (844) / م: الأقضية - 593 (12)]
2621 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ؟ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ؟ فَيَسُبُّ أُمَّهُ). [خ 5973 / م 90]
4 - باب: فضل صلة أصدقاء الوالدين
2622 - (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ (1)، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ. فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ: ارْكَبْ هذَا، وَالْعِمَامَةَ، قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ! أَعْطَيْتَ هذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً
2620 - (1) (عقوق الأمهات): أما عقوق الأمهات فحرام، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر، هنا، على الأمهات لأن حرمتهن أكد من حرمة الآباء.
(2) (ووأد البنات): هو: دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب.
(3) (ومنع وهات): يعني: الامتناع عن أداء ما توجبه عليه الحقوق؛ يقول في الحقوق الواجبة: لا أُعطي. ويقول فيما ليس له حق فيه: أعط.
2622 - (1) (يتروح عليه): أي: يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير.
(2/ 450)
معالم السنة النبوية 02