تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

! وفي رواية: (إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرَأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ؟ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ).

17 - باب: لا تصف المرأة امرأة لزوجها

2415 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا). [خ 5240]

18 - باب: جواز الغيلة

2416 - (م) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (1)، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا). [م 1442]

19 - باب: تحريم إفشاء سر المرأة

2417 - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ (1)، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا). [م 1437]

! وفي رواية: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ. . والحديث.

2416 - (1) (الغيلة): هي أن يجامع امرأته وهي مرضع. وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل.

2417 - (1) (وتفضي إليه): المراد: تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك.

(2/ 372)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٨٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٨٥٦