12 - باب: نكاح النصرانية واليهودية
2348 - (خ) عَنْ نافع: أَنَّ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ. [خ 5285]
2349 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) نُسِخَتْ، وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ. [هق 171/ 7]
2350 - عَنْ أَبِي الْزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجْنَاهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ، وَقَالَ: لَا يَرِثْنَ مُسْلِمًا وَلَا يَرِثُهُنَّ، وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ. [هق 7/ 172]
2351 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ مِنْ بَني الْمُطَّلِبِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفَرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةَ - وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ - عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ. [هق 7/ 172]
13 - باب: لا يخطب على خطبة أخيه
2352 - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. [خ 5142 (2139) / م 1412]
(2/ 353)
معالم السنة النبوية 02