تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - باب: من نذر أن يتصدق بماله

2331 - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللهُ -: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً، قَالَ: (يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ). [د 3319]

! صحيح الإسناد.

341

(2/ 341)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٨٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٨٢٥