أَرْضٍ، أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَمِينَ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ: إِنَّهُ إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي! فَقَالَ: (إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا، كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ). قَالَ: وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا. [حم 19514]
! إسناده صحيح.
7 - باب: من حلف على ملة غير الإسلام
2308 - عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا). [د 3258 / ن 3781 / جه 2100]
! صحيح.
8 - باب: اليمين على نية المستحلف
2309 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ). وَقَالَ عَمْرٌو: (يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ). [م 1653]
! وفي رواية: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ).
9 - باب: في يمين النبي صلى الله عليه وسلم
2310 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ: (لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ). [خ 6617]
10 - باب: الاستثناء في اليمين
2311 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَلَفَ
(2/ 335)
معالم السنة النبوية 02