2181 - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَّا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ). [م 1738]
2182 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ (1)، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ). [د 2769]
! صحيح.
6 - باب: في الجزية
2183 - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ. [ت 1588]
! صحيح.
2184 - عَنْ أَسْلَمَ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. [ط 618]
! إسناده صحيح.
2185 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ الْجِزْيَةَ، عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارًا دِينَارًا. [هق 9/ 194]
2182 - (1) (الفتك): أن يقتل الرجلُ الرجل وهو غار غافل، ومعنى " الإيمان قيد الفتك ": أن الإيمان يمنع القتل، كما يمنع القيد عن الصرف.
(2/ 291)
معالم السنة النبوية 02