42 - باب: الإحصار
2017 - (خ) عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَدْ أُحْصِرَ (1) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. [خ 1809]
2018 - عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ؟ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ). قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عباس وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. [د 1862 / ت 940 / ن 2860 / جه 3077 / مي 1936]
! صحيح.
43 - باب: حج النساء والصبيان
2019 - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوِةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: (اذْهَبْ، فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ). [خ 3006 (1862) / م 1341]
2020 - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: (مَنِ الْقَوْمُ)؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: (رَسُولُ اللهِ)، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ). [م 1336]
2017 - (1) (أحصر): أي: منع وحبس، والإحصار يكون من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك.
(2/ 229)
معالم السنة النبوية 02