1913 - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ (1)، أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ (2) عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ (3). [خ 1531]
1914 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
! قال الذهبي: على شرطهما. [مه 2596 / ك 1642]
4 - باب: لباس المحرم وما يباح له فعله
1915 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ (1)، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ (2)، وَلَا الْبَرَانِسَ (3)، وَلَا الْخِفَافَ (4)؛ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أَوْ وَرْسٌ (5)). [خ 1542 (134) / م 1177]
1913 - (1) (المصران): هما: الكوفة والبصرة والمراد بفتحهما: غلبة المسلمين على مكان أرضهما.
(2) (جور): أي: ميل.
(3) (ذات عرق): بينها وبين مكة مرحلتان.
1915 - (1) (القمص): جمع قميص.
(2) (السراويلات): جمع سراويل، وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم.
(3) (البرانس): جمع برنس، كل ثوب معه غطاء رأس ملتصق به.
(4) (الْخفاف): جمع خف.
(5) (الورس): نبت أصفر يصبغ به. .
(2/ 200)
معالم السنة النبوية 02