تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَنْ حِسَابِهَا (2)، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (3) فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ (4)، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (5)، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ). [جه 157 / ن 2443 / مي 1719]

! ولفظ أبي داود والدارمي: (وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ).

! حسن.

19 - باب: زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه

1738 - عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. [ط 587]

إسناده صحيح.

1739 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ. [هق 107/ 4]

! إسناده صحيح.

20 - باب: الزكاة في الدين

1740 - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ:

(2) (لا يفرق إبل عن حسابها): أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط.

(3) (مؤتجرًا): أي: طالبًا للأجر.

(4) (وشطر إبله): الشطر: النصف.

ونقل السيوطي في ذلك قيل: إن العقوبة المالية كانت في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك. اه ـ مختصرًا.

(5) (عزمة من عزمات ربنا): أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته.

(2/ 143)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٦٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٦٢٧