عَنْ حِسَابِهَا (2)، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (3) فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ (4)، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (5)، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ). [جه 157 / ن 2443 / مي 1719]
! ولفظ أبي داود والدارمي: (وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ).
! حسن.
19 - باب: زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه
1738 - عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. [ط 587]
إسناده صحيح.
1739 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ. [هق 107/ 4]
! إسناده صحيح.
20 - باب: الزكاة في الدين
1740 - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ:
(2) (لا يفرق إبل عن حسابها): أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط.
(3) (مؤتجرًا): أي: طالبًا للأجر.
(4) (وشطر إبله): الشطر: النصف.
ونقل السيوطي في ذلك قيل: إن العقوبة المالية كانت في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك. اه ـ مختصرًا.
(5) (عزمة من عزمات ربنا): أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته.
(2/ 143)
معالم السنة النبوية 02