تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

49 - باب: في نعي الميت

1674 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أحدًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ (1). [ت 986 / جه 1476]

! حسن.

1675 - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنَ رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ مَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا تَرَى أَيَخْرُجُ بِجَنَازَتِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّ مِثْلَ رَافِعٍ لَا يُخْرَجُ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ بِهِ مَنْ حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى، فَأَصْبِحُوا فَاخْرُجُوا بِجَنَازَتِهِ. [هق 4/ 74]

50 - باب: الصلاة على الطفل

1676 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ). [ت 1032]

! ولفظ ابن ماجه: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرِثَ). [جه 1508]

! صحيح. وقال شعيب: ضعيف جدا.

51 - باب: تقبيل الميت

1677 - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

1674 - (1) (النعي): الإخبار بالموت. قال الترمذي: هو أن ينادى في الناس: إن فلانًا مات، ليشهدوا جنازته.

(2/ 121)

معالم السنة النبوية 02

معالم السنة النبوية · الصفحة ٦٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٦٠٥