5 - باب: ما يقطع الصلاة
1185 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ) (1). [م 511]
1186 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد أَنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. [هق 278/ 2]
1187 - عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي. [ط 371 / هق 278/ 2]
! إسناده صحيح.
6 - باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه
1188 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى - يَعْنِي إِلَى جَدْرٍ - فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ (1) تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (2) حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجَدْرِ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ. [د 708]
! حسن صحيح.
1185 - (1) (اختلف العلماء بشأن هذا الحديث والذي يليه. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها.
1188 - (1) (بهمة): ولد الشاة أول ما يولد.
(2) (يدارئها): يدافعها.
(1/ 450)
معالم السنة النبوية 01