6 - باب: ثياب المرأة في الصلاة
1166 - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ (1) إِلَّا بِخِمَارٍ). [د 641 / ت 377 / جه 655]
! صحيح.
1167 - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْخَوْلَانِيِّ - وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ مَيْمُونَةَ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ. [ط 327].
إسناده صحيح.
7 - باب: الصلاة بثياب النساء
1168 - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا (1)، أَوْ فِي لُحُفِنَا. [د 367، 368، 645 / ت 600 / ن 5381]
! صحيح.
8 - باب: ما جاء في العدل في الصلاة
1169 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ (1) فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. [د 643 / ت (37 / مي 1419]
! حسن.
1166 - (1) هي التي بلغت سن الحيض، ولم يرد المرأة التي في أيام حيضها.
1168 - (1) (شعرنا): جمع شعار، وهو الثوب الذي يلي البدن، والدثار: ما يلبس فوق الشعار.
1169 - (1) (السدل): أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيرجع ويسجد وهو كذلك.
(1/ 445)
معالم السنة النبوية 01