5 - باب: هل يكبر لسجود التلاوة
562 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.
قَالَ عَبْدُ الْرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ. [د 1413]
! منكر بذكر التكبير، والمحفوظ دونه.
6 - باب: هل يسجد للتلاوة أوقات النهي؟
563 - عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي: إِلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ أَنْتَهِ، ثَلَاثَ مِرَاتٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [جه 141]
! صحيح بمتابعاته (شعيب).
7 - باب: هل يسجد الْجنب والحائض
564 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ " السَّجْدَةَ "، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِي الْحَائِضُ، لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي. [مي 1016]
! إسناده صحيح.
613
(1/ 237)
معالم السنة النبوية 01