تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - باب: هل يكبر لسجود التلاوة

562 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.

قَالَ عَبْدُ الْرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ. [د 1413]

! منكر بذكر التكبير، والمحفوظ دونه.

6 - باب: هل يسجد للتلاوة أوقات النهي؟

563 - عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي: إِلَى الْمَدِينَةِ - قَالَ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ أَنْتَهِ، ثَلَاثَ مِرَاتٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [جه 141]

! صحيح بمتابعاته (شعيب).

7 - باب: هل يسجد الْجنب والحائض

564 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ " السَّجْدَةَ "، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِي الْحَائِضُ، لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي. [مي 1016]

! إسناده صحيح.

613

(1/ 237)

معالم السنة النبوية 01

معالم السنة النبوية · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ٢٣٧