تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

404 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا يُعَمَّى عَنْهَا (1) فَإِثْمُهَا عَلَيْهِ. [مي 162]

! إسناده صحيح.

405 - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيَامٌ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا.

فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُسًا وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عباس لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَامًا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهَا. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْيِي. [مي 164]

! إسناده صحيح.

406 - عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ - النَّخَعِيُّ -: يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَاللهِ لَقَدْ تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُدًّا مَا تَكَلَّمْتُ، وَإِنَّ زَمَانًا أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ أَهْلِ الْكُوفَةِ زَمَانُ سُوءٍ. [مي 202]

407 - عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ

404 - (1) (يعمى عنها): أي: لا يتحرى معرفة الْحق فيها.

407 - (ت) هذا هو المنهج العام في الإسلام، ولا يعني ذلك التهاون في الفرائض أو التفلت من أحكام الله.

(1/ 189)

معالم السنة النبوية 01

معالم السنة النبوية · الصفحة ١٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ١٨٩