فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). [خ 3475 (2648) / م 1688]
3 - باب: حد الزنى وإثم فاعله
3247 - (م) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (1)، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (2): جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ). [م 1690]
3248 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ). [د 4690 / ت: بإثر الحديث 2625]
! صحيح.
3249 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي). [حم 3912]
! صحيح، وإسناده حسن.
[وانظر: في أن الزنى سبب في انتشار الأمراض 3921].
4 - باب: حد الزاني المحصن الرجم
3250 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
3247 - (1) (قد جعل الله لهن سبيلًا): إشارة إلى قوله تعالى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) فبين النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن هذا هو ذلك السبيل.
(2) (البكر بالبكر. . والثيب بالثيب): ليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أم بثيب. وحد الثيب: الرجم، سواء زني بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقليد الذي يخرج على الغالب.
(3/ 158)
معالم السنة النبوية 03