تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - باب: الخطأ والنسيان والإكراه

3217 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). [جه 2045]

! صحيح.

11 - باب: لا يأخذ أحد بجريرة غيره

3218 - عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي: (ابْنُكَ هَذَا)؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: (حَقًّا)؟ قَالَ أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنْ ثَبْتِ شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. [4495 / ن 4847 / مي 2433]

! صحيح.

12 - باب: تلك على ما قضينا

3219 - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرِّكَةِ (1) فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاهُ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. [مي 671]

! إسناده جيد.

3219 - (1) (المشرّكة): مسألة من مسائل الفرائض. وصورتها: أن تموت امرأة وتترك: زوجًا، وَأُمًّا، وعددًا من الإخوة لأم، وشقيقًا أو أكثر.

وقد قسمها عمر أولًا للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وأسقط الشقيق أو الأشقاء لأنهم عصبة.

ثم قسمها بعد ذلك، فأعطي للزوج النصف، وللأم السدس، وجعل الثلث للإخوة لأم يشتركون به مع الأشقاء عَلَى اعتبار الأشقاء إخوة لأم.

(3/ 140)

معالم السنة النبوية 03

معالم السنة النبوية · الصفحة ١١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالم السنة النبويةص ١١٤٣