سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (2)).
! صحيح.
[د 3462]
3047 - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عباس وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ (1)، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُهَا، فَقَالَ ابْنُ عباس: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ. [ط 1365]
! إسناده صحيح.
31 - باب: النهي عن بيعتين في بيعة
3048 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (1) فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوْ الرِّبَا). [د 3461 / ت 1231 / ن 4646]
! حسن.
3049 - عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ. [ط 1368]
3050 - عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ
(2) (حتى ترجعوا إلي دينكم): واضح من سياق الحديث أن الرجوع إلى الدين إنما هو بالعودة إلى ما تركوه وهو الجهاد.
3047 - (1) (سبائب): جمع سبيبة وهي شقة من الثياب.
3048 - (1) (بيعتين في بيعة): فسرت على وجهين: أحدهما: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدًا وبمائتي درهم نسيئة.
وهذا الوجه هو الذي اختاره النسائي عنوانًا لهذا الباب.
والثاني: أن يقول: بعتك هذه الحاجة بعشرين درهمًا، على أن تبيعني كذا بعشرة دراهم.
(3/ 80)
معالم السنة النبوية 03