6 - باب: الصدق والنصح في البيع
2995 - (ق) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا). [خ 2079 / م 1532]
7 - باب: السماحة في البيع والشراء
2996 - (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى). [خ 2076]
8 - باب: ما يكره من الحلف في البيع
2997 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ (1)، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (2)). [خ 2087 / م 1606]
2998 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) [آل عمران: 77]. [خ 2088]
9 - باب: بيع الطعام بالطعام
2999 - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (1). فَقَالَ
2997 - (1) (منفقة للسلعة): أي: سبب لنفاق الأمتعة ورواجها في ظن الحالف.
(2) (ممحقة للبركة): أي: سبب لذهاب البركة.
2999 - (1) (جنيب): نوع من أنواع التمر، من أعلاه، قيل: هو الطيب.
(3/ 66)
معالم السنة النبوية 03