(25) باب ما يكره من الرجعة في الشيء يحمل به في سبيل الله
966 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فوجده يباع، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لا تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.
موطأ الإمام مالك · الصفحة ٩٤٠