52 - قَالَ مالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ وَلاَ مِنْ دَمٍ وَلاَ مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ من شئ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرٍأَوْ ذَكَرٍ أَوْ نَوْمٍ.
موطأ الإمام مالك · الصفحة ٥٣