(36) قدر ما يجب فيه قصر الصلاة
378 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا , قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
موطأ الإمام مالك · الصفحة ٣٧٣