تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) باب الشفعة فيمن اشترى شِقصًا

2383 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ، هَلْ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالاَ: نَعَمْ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرضِينَ، وَلاَ تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلاَّ بَيْنَ الْقَوْمِ شُرَكَاء.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ٢٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ٢٣١٧