تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(65) باب الأمر بالرفق بالمملوك

2064 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنِا مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ٢٠٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ٢٠٠٨