تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2027 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنه يستحب إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ , يُقَولُ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ١٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ١٩٧١