تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) باب مايجب فيه القطع

1788 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَطَعَ سارقا فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ١٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ١٧٣٤