تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

150 - وَقَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ، ثم قَامَ فكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ فقَالَ: لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ١٥١