تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

146 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ فَضْلِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لِيُتَوضَّأُ بِهِ.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ١٤٧