تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قلت ) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك أو الطيب ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فيكون فيه ملحفته فيخرجها ليحرم فيها وقد علق بها ريح المسك ( قال مالك ) لا يحرم فيها حتى يغسلها أو ينشرها حتى يذهب ريحه منها ( قلت ) له هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ( قال ) لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها ( قلت ) ما قول مالك فيمن أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران ( قال ) قال مالك إذا مسته النار فلا بأس به وإذا لم تمسه النار فلا خير فيه ( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم يمس الطيب ولا يشمه أيكون عليه الفدية قال نعم ( قلت ) وسواء إن كان هذا الطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال لنا إذا مس الطيب فعليه الفدية ( قال ) وقال مالك في الذين يمسهم من خلوق الكعبة ( قال ) أرجو أن يكون ذلك خفيفا وأن لا يكون عليهم شيء لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك ( قلت ) فهل كان يكره مالك أن تخلق الكعبة في أيام الحج قال ما أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا تخلق ( قلت ) أرأيت إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أيكون عليه الفدية في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا

| رسم في المحرم يكتحل أو يتداوى أو يختضب

( قلت ) ما قول مالك في المحرم يكتحل ( قال ) قال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه ( قلت ) بالاثمد وغير الاثمد من الاكحال الصبر والمر وغير ذلك ( قال ) نعم لا بأس به للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ( قلت ) فإن إكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة ( قال ) كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة ( قلت ) فإن فعل إكتحل لزينة ( قال ) أرى أن يكون عليه الفدية ( قلت ) فالمرأة ( قال ) قال مالك لا تكتحل المرأة لزينة ( قلت ) أفتكتحل بالاثمد في قول

المدونة الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٢ · ص ٤٥٧