تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك أهو عند مالك بمنزل واحدة في الكفارة المطيب منه وغير المطيب إذا ادهن به ( قال ) نعم ذلك كله عنده في الكفارة سواء ( قال بن القاسم ) قال مالك من دهن شقوقا في يديه أو في رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه وإن دهن ذلك بطيب فإن عليه الفدية ( قلت ) له هل يجوز مالك للمحرم أن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه قال نعم ( قال بن القاسم ) وهو مثل السمن عندي ( قلت ) وكذلك زيت الفجل قال نعم ( قلت ) له أرأيت إن أراد أن يأتدم ببعض الادهان المطيبة مثل البنفسج والزنبق أكان مالك يكره له ذلك ( قال ) كان مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزنبق والبنفسج وما أشبهه فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أيضا أن يأكله ( قلت ) له وكان مالك لا يرى بأسا للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت ( قال ) نعم لم يكن يرى بذلك بأسا لأنه لا بأس بأن يأكله ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن الرجل المحرم يجعل في شرابه الكافور أيشربه المحرم فكرهه وقال لا خير فيه ( قلت ) له أكان مالك يكره للمحرم شم الطيب وإن لم يمسه بيده قال نعم ( قلت ) له فإن شمه تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك يرى عليه الفدية في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يمر في مواضع العطارين ( قال ) سئل مالك عنه فكرهه ورأى مالك أن يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج وكان مالك يكره للمحرم أن يتجر بالطيب يريد إذا كان قريبا منه يشمه أو يمسه ( قلت ) فهل كان مالك يكره للمحرم شم الياسمين والورد والخيلي والبنفسج وما أشبه هذا ( قال ) كان مالك يكره للمحرم شم الرياحين وهذا كله من الرياحين ويقول من فعله فلا فدية عليه فيه ( قال ) وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضأ بالريحان أو يشمه ويقول إن شمه رأيته خفيفا ولا شيء عليه فإن توضأ به فلا فدية عليه ( قال ) وكان لا يرى بأسا أن يتوضأ بالحرض ( قال ) وكان مالك يكره الدقة التي فيها الزعفران ( قلت ) فإن أكلها أيفتدي في قول مالك قال نعم

المدونة الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٢ · ص ٤٥٦