تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الرجم

| في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى

قال سحنون قلت لابن القاسم أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى أينبغي للقاضي أن يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال يكشفهم عن شهادتهم فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها ( قلت ) أرأيت أربعة شهدوا عليه بالزنى وهم أربعة عدول والقاضي لا يعرف أبكر هو أم ثيب أيقبل قوله انه بكر ويجلده مائة جلدة ( قال ) نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الذي أقر أبكر أنت أم ثيب

| في الشهادة على الاحصان

( قلت ) فإن قام عليه شاهدان بالاحصان رجمته في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل تجوز شهادة النساء مع رجل في الاحصان في قول مالك ( قال ) لا تجوز لان شهادتهن في النكاح لا تجوز

المدونة الكبرى · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٦ · ص ٢٣٥