| فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
( قلت ) أرأيت من قذف ملاعنة ومعها ولد وإنما التعنت بغير ولد أيحد قاذفها في قول مالك ( قال ) نعم إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد أو كان معها ولد أو لم يكن ضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لولد الملاعنة لست لابيك أيحد القائل له هذا ( قال ) فإن قال له ذلك في مشاتمة ضرب الحد وان كان إنما يخبر خبرا فلا حد عليه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) كذلك قال مالك في المشاتمة مثل ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت الرجل يستعير الجارية ويستودعها أو يرهنها فيطؤها أتحده أم لا ( قال ) قال مالك من ارتهن جارية فوطئها أنه يقام عليه الحد فما سألت عنه بهذه المنزلة
المدونة الكبرى · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٣٤