============================================================ (70) التقصير إما واجب أو مستحب ومن حكى عن احمد انه مباح فقد غلط ولا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الافاضة هذا هو الصواب وقاله جمهور الفقهاء وهو أحد القولين فى مذهب احمد والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة وهو احدى الروايتين عن احمد نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ويحل للمحرم بعد التحلل كل شىء حتى عقد النكاح هذا منصوص احمد الا النساء وليس للامام المقيم للمناسك التعجيل لاجل من يتأخر قال اصحابنا وان خرج انسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع وذكر ابن عقيل وابن الز اغونى لا يودع البيت ظهزه حتى يغيب قال أبو العباس هذا بدعة مكروهة ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا واتفقوا انه لا يقبله ولايتمسح به فانه من الشرك والشرك لا ينفره الله وكذا الخروج من مكة لعمرة تطوع بدعة لم يفعله النبى صلي الله عليه وسلم ولا أصحابه علي عهده لافى رمضان ولا فى غيره ولم يأمر عائشة بها بل اذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا وماروى ان النبى صلى الله عليه وسلم ل طاف توضأ فهذا لايدل فانه كان يتوضأ لكل صلاة وقول النبى صلى الله عليه وسلم منحج فالم يرفت ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يدخل فيه من أتى بالعمرة ولهذا أنكر الامام احمد على من قال ان حجة المتمتع () حجة مكية ومن اعتقد ان الحج يسقط ماعليه من ~~الصلاة والزكاة فانه يستتاب بعد تعريفه ان كان جاهلا فان تاب والاقتل ولا يسقط حق الآدمى من مال أو عرض أودم بالحج اجماعا ومن جرد مع الحاج أو غيره وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه ولا ينقص أجره وله اجر الحج والجهماد وليس فى هذا اختلاف وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا اصل له والمحصر بمرض او ذهاب تفقة كالمحصر بعدو وهو احدى الروايتين عن احمدومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أولعجزها عنه أو لذهاب الرفقة والمحصر يلزمه دم في أصح الروايتين ولا يلزمه قضاء حجه ان كان تطوعا وهواحدى الروايتيين 1( كنا 9س
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي